الفقه الميسر
Printed page ١/ ٢٦٤
وفيه: "ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا" (١) وحديث عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا" (٢).
الركن السابع: الجلوس للتشهد الأخير:
هذا هو الركن السابع من أركان الصلاة، وقد اتفق الفقهاء على ركنية الجلوس مع اختلافهم: هل الجلوس للتشهد الأخير أم هو للسلام فقط؟
١ - فالشافعية (٣) والحنابلة (٤) على أن الجلوس هو للتشهد الأخير.
٢ - وذهب المالكية (٥) إلى أن الجلوس للسلام فقط، وعلى قولهم هذا لو تشهد المصلي قائمًا ثم جلس للسلام من الصلاة، فصلاته صحيحة.
والصحيح: أن الجلوس يكون للتشهد والسلام، فلو قام المصلي وقرأ التشهد فإنه لا يجزئه؛ لأنه ترك ركنًا وهو الجلسة، فلا بد أن يجلس للتشهد والسلام.
الركن الثامن: التشهد الأخير:
اختلف الفقهاء في ركنية التشهد الأخير في الصلاة:
١ - فذهب الشافعية (٦) والحنابلة (٧) إلى أن التشهد الأخير ركن في الصلاة؛