الفقه الميسر
Printed page ١/ ٢٦٧
وبركنية التسليم قال المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣)، واستدلوا على ذلك بقوله ﷺ: "وتحليلها التسليم" (٤) وحديث عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله يختم الصلاة بالتسليم" (٥).
لو اقتصر المصلي على تسليمة واحدة فهل يجزئ
؟
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء:
١ - فالمالكية (٦) والشافعية (٧) وبه قال ابن قدامة في المغني (٨) يرون أن الواجب تسليمة واحدة، أما الثانية فهي سنة.
٢ - وذهب الحنابلة (٩) إلى وجوب التسليمتين.
والصحيح القول بوجوب التسليمتين، فالواجب على المصلي أن يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، وهذا هو المحفوظ من فعله ﷺ في الصلوات، دليل ذلك حديث ابن مسعود ﵁: "أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه ويساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" (١٠). وعن عامر بن سعد ﵄ عن أبيه