Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ١٧٧

٤ - تملك السارق المسروق قبل الحكم:

أ- يرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن القطع يسقط عن السارق إذا تملك السارق المسروق قبل الحكم به لأن المطالبة شرط للحكم بالقطع، وقد أصبح ملكه فليس هنالك مطالبة.

ب- ويرى المالكية أن ذلك لا يسقط القطع لأن المطالبة ليست شرطًا عندهم وإنما وجود السرقة كاف لإقامة الحد دون مطالبة (١).