Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ١٢٠

باب حد الزنا

الزنى في اللغة: الفجور (١)، والزنى بالقصر لغة أهل الحجاز وبالمد لغة أهل نجد.

واصطلاحًا: هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح، ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين (٢).

وعرّفه آخرون بقولهم: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر (٣).

الأصل في تشريع حرمة الزنى:

الزنى من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله والقتل، ودلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (٤).

قال القرطبي، قال العلماء: إن ذلك أبلغ من أن يقول ولا تزنوا، ذلك أن معنى الآية لا تدنوا من الزنى (٥).

أما السنة: فما روى عبد الله بن مسعود ﵁ قال: سألت رسول الله ﷺ: أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندًا وهو خلقك"، قلت: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك"، قال: قلت: ثم أي؟ قال: "أن تزني بحليلة