Skip to content

الفقه الميسر كيفية تنفيذ الحد

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ١٣٥

٢ - ويرى الحنابلة وجوب حضور طائفة من المؤمنين ولو واحدًا عند من يقيم الحد في قول ابن عباس (١)، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢).

كيفية تنفيذ الحد:

١ - الجلد: اتفق الفقهاء على أنه يجلد الصحيح القوي في الحدود بسوط معتدل ويفرق الضرب على بدنه ويتقي الوجه والمقاتل؛ لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه" (٣).

وأما المقاتل فلأن في ضربها خطرًا على حياة المضروب، والقصد من الحد الردع والزجر لا القتل، ويجلد الرجل قائمًا والمرأة جالسة لئلا تتكشف (٤).

٢ - الرجم: إذا كان المقام عليه حد الزنا رجلًا؛ فإنه يرجم قائمًا ولا يوثق بشيء ولا يحفر له سواء ثبت الزنى ببينة أو إقرار لأن النبي ﷺ "لم يحفر لماعز" (٥).

قال في الإفصاح: "واتفقوا على أن الرجل المرجوم لا يحفر له" (٦).

أما إذا كانت امرأة فقد اختلف الفقهاء فيها:

أ- فذهب مالك وأحمدُ في رواية إلى أنه لا يحفر لها كالرجل ولكن تشد عليها ثيابها كيلا تتكشف لما روى أبو داود عن عمران بن حصين قال: "فأمر بها النبي