Skip to content

الفقه الميسر حكم القذف

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ١٣٧

باب القذف

تعريف القذف:

القذف لغة: الرمي، يقال قذف بالشيء يقذف قذفًا أي رمى به، وقذف المحصنة أي سبها (١).

واصطلاحًا: هو الرمي بالزنى أو اللواط (٢).

حكم القذف:

القذف حرام بإجماع الأمة، وهو من كبائر الذنوب، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (٣).

وأما السُّنة: فما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، وعدَّ منها: "قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" (٤).

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على تحريمه (٥).