Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ١٦١

باب حد السرقة

التعريف:

السرقة في اللغة: يقال سرق يسرق سرقا فهو سارق، والسرقة أخذ الشيء من الغير خفية (١).

وفي الاصطلاح: هي أخذ مالٍ محترمٍ لغيره من حرز مثله على وجه الاختفاء (٢).

الأصل في حكم السرقة:

الأصل في حرمة السرقة وثبوت القطع فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٣).

وأما السنة: فما روت عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" (٤).

وقال النبي ﷺ: "إنما هلك من كان قبلكم، بأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه" (٥).

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة (٦).