الفقه الميسر
Printed page ٧/ ١٦١
باب حد السرقة
التعريف:
السرقة في اللغة: يقال سرق يسرق سرقا فهو سارق، والسرقة أخذ الشيء من الغير خفية (١).
وفي الاصطلاح: هي أخذ مالٍ محترمٍ لغيره من حرز مثله على وجه الاختفاء (٢).
الأصل في حكم السرقة:
الأصل في حرمة السرقة وثبوت القطع فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٣).
وأما السنة: فما روت عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" (٤).
وقال النبي ﷺ: "إنما هلك من كان قبلكم، بأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه" (٥).
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة (٦).