الفقه الميسر
الراجح: أنه لا قطع على جاحد العارية، والمرأة المخزومية إنما قطعت يدها لسرقتها لا لجحودها، بدليل قوله ﷺ: "إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمَّد سرقت لقطعت يدها" (١).
وإنما عرفتها عائشة ﵂ بجحدها العارية لشهرتها بذلك (٢).
قطع الطرار أو النشال:
هو الذي يسرق الناس في يقظتهم بشق الجيب بمهارة وخفة يد.
وقد اختلف الفقهاء في قطع الطرار أو النشال:
١ - فيرى الجمهور من المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة وهو قول أبي يوسف من الحنفية أنه يقطع الطرار أو النشال.
٢ - ويرى أبو حنيفة أنه إن كانت الدراهم مصرورة في داخل كمه فطرها فعليه القطع لإخراجه من الحرز.
٣ - وفي رواية عند الحنابلة أنه لا يقطع الطرار لأنه لا يسمى سارقًا (٣).
الاشتراك في السرقة:
إذا اشترك جماعة في سرقة شيء، وأخذ كل واحد منهم نصاب السرقة فإن الفقهاء يتفقون على وجوب قطع كل واحد منهم، أما إذا سرق الجميع ما قيمته