Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ١٧٢

لعام ١٤١٠ هـ وقد جاء فيه:

١ - لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقًا كاملًا للعقوبة المقررة شرعًا، ومنعًا للتهاون في استيفائها وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.

٢ - بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفر الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذًا للقصاص إلا في الحالات التالية:

أ- أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.

ب- أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.

ج- يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.

ثانيًا: رد المسروق:

إذا كان المسروق قائمًا وجب رده باتفاق الفقهاء لما روى سمرة بن جندب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (١).

واختلف الفقهاء في حال تلف المسروق وقد قطع السارق فيه:

١ - فذهب الحنفية إلى أن السارق لا يغرمه لحديث عبد الرحمن بن عوف ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد" (٢).