القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني
[١٠٣/ ٥٠٣]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ (١).
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
* لم يَرْوِ هذا الحديث عن المُخْتَار إلا مَنْصُور، تَفَرَّدَ به: سَعِيدُ بن سُلَيْمَان.
أولاً: - تخريج الحديث:
• أخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (٢٨/ ٥٢٠)، مِن طريق المُصَنِّف ﵁، عن أحمد بن القاسم، به.
• وأخرجه أبو داود في "سننه" (١٢٨٢) ك/الصلاة، ب/الصلاة قبل المغرب، وأبو العبَّاس السَّراج في "مسنده" (٦١٣ و ١١٥٩)، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (١٣٥٥ و ٢١١٨)، والطحاوي في "شرح مُشْكِل الآثار" (٥٤٩٦)، والدَّارقطني في "سننه" (١٠٥٠)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (١٠/ ١٣٨).
كلهم مِن طُرقٍ عن سَعِيد بن سُلَيْمَان، بنحوه، وبزيادة عند الجميع: قال: قُلْتُ لأنس: أَرَأَىكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قال: «نَعَمْ، رَأَىنَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا».
• وأخرجه الإمام مسلمٌ في "صحيحه" (٨٣٦) ك/صلاة المسافرين، ب/اسْتِحْبَاب ركعتين قبل صلاة المغرب، وأبو يَعْلى في "المسند" (٣٩٥٦)، وأبو العبَّاس السَّراج في "مسنده" (٦١٢، ١١٥٨)، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (١٣٥٤، ٢١١٩)، وأبو نُعيم في "المُستخرَج" (١٨٨٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤٤٩٦).
كلهم مِن طُرقٍ عِدَّة عن محمد بن فُضيل بن غَزْوان، عن المُختار بن فُلْفُل، عن أنسٍ ﵁، وذكر حديثاً، وفيه: وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ. فَقُلْتُ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ صَلاهُمَا؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانَا".
• وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٢٥) ك/الآذان، ب/ كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ، بسنده مِن طريق عَمْرَو بن عَامِرٍ الأَنْصَارِيّ، عن أنس بن مالك ﵁، قال: «كَانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ … الحديث".
• وأخرجه مسلمٌ في "صحيحه" (٨٣٧) ك/صلاة المسافرين، ب/اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بسنده مِن طريق عَبْدِ الْعَزِيزِ بن صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا».