Skip to content

القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني أولا:- تخريج الحديث

القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

الطبراني

Printed page ٢/ ١٠٣٠

[١٦٩/ ٥٦٩]- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ يَوْمًا وَاحِدًا إلا مَعَ زَوْجٍ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ».

أولاً: - تخريج الحديث:

• أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٠٨٨) ك/الصلاة، ب/في كم يَقْصُرُ الصَّلَاة، ومُسْلمٌ في "صحيحه" (١٣٣٩/ ٢) ك/الحج، ب/سَفَر المَرْأَةِ مع مَحْرَمٍ إلى حجٍّ وغيره، مِنْ طريق ابن أبي ذئب، قال: حدَّثنا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁، قال: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لامرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ».

وأخرجه مُسْلمٌ في "صحيحه" (١٣٣٩/ ١) ك/الحج، ب/سَفَر المَرْأَةِ مع مَحْرَمٍ إلى حَجٍّ وغيره، مِنْ طريق اللَّيْث بن سعد، عن سَعِيدِ بن أبي سَعِيدٍ، عن أبيه، أنَّ أبا هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَحِلُّ لامرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إلا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا».

وأخرجه مُسْلمٌ في "صحيحه" (١٣٣٩/ ٣) ك/الحج، ب/سَفَر المَرْأَةِ مع مَحْرَمٍ إلى حَجٍّ وغيره، بسنده مِنْ مَالِكٍ، عن سَعِيدِ بن أبي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لا يَحِلُّ لامرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا».

• وأخرجه مُسْلمٌ في "صحيحه" (١٣٣٩/ ٣) ك/الحج، ب/سَفَر المَرْأَةِ مع مَحْرَمٍ إلى حَجٍّ وغيره، بسنده مِنْ طريق سُهَيْل بن أبي صَالح، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَحِلُّ لامرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاثًا إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا».

شواهدٌ للحديث:

أخرج البخاري، ومُسْلمٌ في "صحيحيهما" عن ابن عُمر ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاثًا، إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ». واللفظ لمسلمٍ. (١)

وأخرج الإمام مُسْلمٌ في "صحيحه" عن ابن عبَّاس، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ، يَقُولُ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، ولا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». (٢)