Skip to content

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز كتاب الجنائز باب القيام للجنازة

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

يوسف أفندي زاده الأماسي

Printed page ١/ ٥٦٨

فقال أبو داود في سننه عقيب حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال ﷺ: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع".

[١٦٩ أ/ص]

روى هذا /الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ قال فيه: "حتى توضع بالأرض" ورواه أبو معاوية عن سهيل: "حتى توضع في اللحد" قال أبو داود: "وسفيان أحفظ من أبي معاوية" (١).

ورواه جرير عن سهيل فقال: "توضع حسب" وزاد: قال سهيل: ورأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال" (٢). أخرجه أبو نعيم في المستخرج بهذه الزيادة، وهو في مسلم بدونها.

وفي المحيط للحنفية: الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب، وحجتهم رواية أبي معاوية، ورجح الأول عند البخاري بفعل أبي صالح؛ لأنه راوي الخبر وهو أعرف بالمراد منه، ورواية أبي معاوية مرجوحة كما قال أبو داود، والله أعلم (٣).

وفي الباب ما أخرجه الطحاوي من حديث أبان بن عثمان أنه مرت به جنازة فقام لها، وقال: إن عثمان ﵁ مرت به جنازة فقام لها، وقال: "إن رسول الله ﷺ مرت به جنازة فقام لها" ورواه أحمد، والبزار، أيضًا (٤).