Skip to content

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام كتاب البيوع باب الفرائض

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف

Printed page ٨٧

باب الُّلقطةِ

٤٤٢ - عن أنس ﵁ قال: مرَّ النبي ﷺ بتمرةٍ في الطريق فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» متفق عليه.

٤٤٣ - عن زيد بن خالد الجهني ﵁ قال جاء رجُلٌ إلى النبي ﷺ فسأله عن الُّلقطة. فقال: «أَعرِفْ عفاصها ووِكاءها ثم عرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلاّ فشأنك بها، قال: فضالَّةُ الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذَّئب قال فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها سقاؤُها وحذاؤُها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربُّها» متفق عليه.

٤٤٤ - وعنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من آوى ضالَّةً فهو ضالُّ، ما لم يعرِّفها» رواه مسلم.

٤٤٥ - عن عبد الرحمن بن عثمان التيميِّ ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج» رواه مسلم.

باب الفرائض

٤٤٦ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ألحِقُوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجُلٍ ذكرٍ» متفق عليه.

٤٤٧ - عن أسامة بن زيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا يرثُ المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» متفق عليه.

٤٤٨ - عن ابن مسعود ﵁ في بنت، وبنت ابن، وأُخت- فقضى النبي ﷺ: «للابنةِ النصف، ولابنة الابن السدس - تكملة الثلثين - وما بقي فلِلأُخْتِ» رواه البخاري.