Skip to content

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام كتاب البيوع باب الهبة

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف

Printed page ٨٦

قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: «فأشهد على هذا غيري» ثم قال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى قال: «فلا إذن».

٤٣٧ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي ﷺ: «العائدُ في هبته كالكلب يقيءُ ثم يعود في قيئه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «ليس لنا مثلُ السوءُ، الذي يعودُ في هبته كالكلب يقيءُ ثم يرجع في قيئه».

٤٣٨ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها» رواه البخاري.

٤٣٩ - عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «العُمْرَى لِمنْ وهبت له» متفق عليه. ولمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعْمَرَ عُمْرَى فهي للذي أعمرها حياًّ وميتاً ولعقبه» وفي لفظٍ: «إنا العُمْرَى التي أجازها رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعصبك فأمَّا إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها».

٤٤٠ - عن عمر ﵁ قال: حملت على فرسٍ في سبيل الله، فأضاعهُ صاحبهُ، فظننت أنه بائعُهُ برخصٍ، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك. فقال: «لا تبتعهُ وإن أعطاكهُ بدرهم» متفق عليه.

٤٤١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارةٌ لجارتها ولو فِرسِنَ شاة» متفق عليه.