Skip to content

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام كتاب الأيمان والنذور

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف

Printed page ١٢٥

كتاب الأيمان والنذور

(١)

٦٣٣ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله ﷺ أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركبٍ، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله ﷺ: «ألَا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت» متفق عليه.

٦٣٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» وفي رواية: «اليمين على نية المستحلف» أخرجهما مسلم.

٦٣٥ - عن عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خير» متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: «فائت الذي هو خير وكفِّر عن يمينك».

٦٣٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت يمين النبي ﷺ «لا، ومقلب القلوب» رواه البخاري.

٦٣٧ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله. ما الكبائر؟ فذكر الحديث، وفيه «اليمين الغموس» وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال «التي يقتطع بها مال امريءٍ مسلم هو فيها كاذب» رواه مسلم.