Skip to content

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام كتاب الحدود باب التعزير، وحكم الصائل

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف

Printed page ١١٣

٥٧١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» متفق عليه.

٥٧٢ - عن أنس ﵁ قال: «لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر» أخرجه مسلم.

٥٧٣ - عن عمر ﵁ قال: «نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل والحنطة، والشعير، والخمر، ما خامر العقل» متفق عليه.

٥٧٤ - وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي ﷺ قال: «كل مسكرٍ خمر، وكل مسكر حرام» أخرجه مسلم.

٥٧٥ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «كان رسول الله ﷺ ينبذ له الزبيب في السقاء، فيشربه يومه، والغد، وبعد الغد، فإذا كان مساءُ الثالثة شربَهُ وسقاه، فإن فضل شيءٌ أهراقهُ» أخرجه مسلم.

٥٧٦ - وعن وائل الحضرمي، أن طارق بن سويد رضي الله تعالى عنهما سأل النبي ﷺ عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: «إنها ليست بدواء، ولكنها داءٌ» أخرجه مسلم.

باب التعزير، وحكم الصائل

٥٧٧ - عن أبي بردة الأنصاري ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٍّ من حدود الله» متفق عليه.

٥٧٨ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: «ما كنت لأقيم على أحدٍ حدَّا فيموت فأجد في نفسي، إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديتُهُ» أخرجه البخاري.

-