Skip to content

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام كتاب الصلاة باب الحث على الخشوع في الصلاة

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف

Printed page ٢٢

بابُ سترَةِ المُصلِّي

٨٢ - عن أبي جهيم بن الحارث ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لو يعلم المارُ بين يدي المصلِّي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمُرَّ بين يديه» متفق عليه واللفظ للبخاري.

٨٣ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سُئِل رسول الله ﷺ في غزوةِ تبوك عن سُترةِ المُصلِّي، فقال «مثل مؤْخِرة الرَّحل» أخرجه مسلم.

٨٤ - عن أبي ذَرِّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يقطع صلاة المرءٍ المسلم - إذا لم يكن بين يديه مثل مؤَخرة الرَّحل - المرأةُ والحمار والكلب الأسود» الحديث. وفيه: «الكلب الأسود شيطان» أخرجه مسلم.

٨٥ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى فليُقاتله، فإنما هو شيطان» متفق عليه، وفي رواية: «فإنَّ معه القرين».

بابُ الحثِّ على الخشوع في الصلاة

٨٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يُصلِّي الرًّجُلُ مُخْتصِراً» متفق عليه. واللفظ لمسلم، ومعناهُ أن يجعل يَدَهُ على خاصرته وفي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن ذلك فِعلُ اليهود».

٨٧ - عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا قُدِّم العشاء فابدءُوا به قبل أن تُصَلُّوا المغرب» متفق عليه.