Skip to content

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام كتاب البيوع باب المساقاة والإجارة

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف

Printed page ٨٣

باب الشُّفْعَة

٤٢٢ - عن جابر ﵁ قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شِرْكٍ: في أرضٍ أو ربعٍ، أو حائِطٍ، لا يصلُحُ أن يبيع حتى يعرض على شريكه».

٤٢٣ - عن أبي رافع ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الجارُ أحقُّ بِسَقَبِهِ» أخرجه البخاري.

باب المساقاة والإجارة

(١)

٤٢٤ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ» متفق عليه. وفي رواية لهما: «فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوهُ عملها ولهم نصف التَّمر فقال لهم رسول الله ﷺ «نُقرُّكم بها على ذلك ما شئنا» فقرُّوا بها، حتى أجلاهم عمر ﵁. ولمسلم: «أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخْلَ خيبر وأرضها على أن يعتمِلُوها من أموالهم ولهم شطرُ ثمرها».

٤٢٥ - عن حنظلة بن قيس ﵁ قال: سألتُ رافع بن خديج ﵁ عن كراءِ الأرض بالذهب والفضة. فقال: «لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياءَ من الزرع، فيهلك هذا ويسلمُ هذا، ويسلم هذا