Skip to content

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام كتاب الطلاق باب الرضاع

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف

Printed page ١٠٣

باب الرَّضاع

٥٢٤ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تُحرَّمُ المصَّةُ والمصتان» أخرجه مسلم.

٥٢٥ - وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «انظُرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة» متفق عليه.

٥٢٦ - وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل. فقالت يا رسول الله، إن سالماً مولى أبي حذيفة معناً في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجالُ. فقال. «أرضعيه تُحرُمي عليه» رواه مسلم.

٥٢٧ - وعنها رضي الله تعالى عنها أن أفلح - أخا القعيس - جاء يستأذن عليها بعد الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله ﷺ أخبرتُهُ بالذي صنعتُهُ فأمرني أن أذن له عليَّ وقال: «إنهُ عمُّكِ» متفق عليه.

٥٢٨ - وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهي فيما يُقرأ من القرآن» رواه مسلم.

٥٢٩ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ أُريدَ على ابنة حمزة. فقال: «إنها لا تحلُّ لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» متفق عليه.

٥٣٠ - عن عقبة بن الحارث ﵁ أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأةٌ فقالت: «لقد أرضعتكما، فسأل النبي ﷺ: فقال: كيف وقد قيل ففارقها عقبة، ونكحت زوجاً غيره» أخرجه البخاري.