Skip to content

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام كتاب الصلاة باب المواقيت

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف

Printed page ١٧

كتاب الصلاة

باب المواقيت

٦٠ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرَّجُل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه مسلم وله من حديث بريدة - في العصر -: «والشمس بيضاءُ نقيَّة» ومن حديث أبي موسى: «والشمس مرتفعةُ».

٦١ - عن أبي برزة الأسلميَّ ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يُصَلّى العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في المدينة والشمس حيّةٌ، وكان يستحبُّ أن يؤخّر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداةِ حين يعرفُ الرَّجُلُ جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة» متفق عليه وعندهما من حديث جابر: «والعشاء أحياناً يقدِّمُها، وأحياناً يؤخرُها، إذا رآهم اجتمعوا عجَّل وإذا رآهم أبطؤُوا أخَّر، والصبح كان النبي ﷺ يُصليها بغلس» ولمسلم من حديث أبي موسى: «فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرِف بعضهم بعضاً».

٦٢ - عن رافع بن خديج ﵁ قال: «كنّا نصلي المغرب مع رسول الله ﷺ، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله» متفق عليه.