Skip to content

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام كتاب النكاح باب الخلع

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف

Printed page ٩٧

فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة» متفق عليه.

٥٠٠ - وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهُنَّ خرج سهمها خرج بها معه» متفق عليه.

٥٠١ - عن عبد الله بن زمعة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يجلد أحكم امرأته جلد العبد» رواه البخاري.

باب الخلْع

٥٠٢ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلقٍ ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: «أترُدِّين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله ﷺ: «اقبلِ الحديقة وطلقها تطليقة» رواه البخاري، وفي رواية له: «وأمره بطلاقها».

-