Skip to content

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام كتاب النكاح باب الوليمة

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف

Printed page ٩٥

باب الوليمة

٤٨٤ - عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ: «رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صُفرة فقال: «ما هذا؟ قال: يا رسول الله إني تزوَّجتُ امرأة على وزن نواةٍ من ذهب. قال: «فبارك الله لك، أوْلم ولو بشاة» متفق عليه واللفظ لمسلم.

٤٨٥ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» متفق عليه ولمسلم: «إذا دعا أحدكم أخاهُ فليجب؛ عُرساً كان أو نحوه».

٤٨٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «شرُّ الطعام طعام الوليمة: يُمنعُها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» أخرجه مسلم.

٤٨٧ - وعنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليُصلِّ، وكان مُفطراً فليَطعَم» أخرجه مسلم، وله من حديث جابر نحوه، وقال: «فإن شَاء طَعِمَ، وإن شاءَ تَرك».

٤٨٨ - عن صفيَّة بنت شيبة رضي الله تعالى عنها قالت: «أولَمَ النبي ﷺ على بعض نسائه بمُدَّين من شعير» أخرجه البخاري.

٤٨٩ - عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال» رواه مسلم.

٤٩٠ - وعنه ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» متفق عليه.

٤٩١ - عن أنس قال: أقام النبي ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاث ليالٍ يُبنى عليه بصفيَّة، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من