Skip to content

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام كتاب الزكاة باب صدقة التطوع

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف

Printed page ٥٥

بَابُ صَدَقَةِ الفِطرِ

٢٧٠ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير، على العبد والحُرِّ والذكر والأنثى والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه.

٢٧١ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «كنَّا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب» متفق عليه. وفي رواية: «أو صاعاً من أقط» قال أبو سعيد أمَّا أنا فلا أزالُ أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله ﷺ.

بَابُ صَدَقَةِ التَّطوُّع

٢٧٢ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «سبعة يظلّهم اللهُ في ظله يوم لا ظل إلا ظلُّه -فذكر الحديث- وفيه: ورجُلٌ تصدق بصدقةٍ فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينُهُ» متفق عليه.

٢٧٣ - عن حكيم بن حزام ﵁ عن النبي ﷺ قال: «اليد العليا خيرٌ من اليد السُّفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفَّه الله ومن يستغنِ يُغنهِ الله» متفق عليه واللفظ للبخاري.

٢٧٤ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجرُهُ بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً» متفق عليه.