Skip to content

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام كتاب الطهارة باب الآنية

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف

Printed page ٨

كتاب الطهارة

باب المياه

١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغتسل أحدُكم في الماءِ الدَّائِم وهو جنب» أخرجه مسلم وللبخاري: «لا يَبُولَنَّ أحدكم في الماءِ الدَّائِم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» ولمُسلِم «منه».

٢ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي ﷺ «كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها» أخرجه مسلم

٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرَّات، أولاهنَّ بالتراب» أخرجه مسلم وفي لفظ له «فَلْيُرِقْهُ».

٤ - عن أنس ﵁ قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم رسول الله ﷺ، فلما قضى بوله أمر النبي ﷺ «بذنوبٍ من ماءٍ فأهريق عليه» متفق عليه.

٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وقع الذُّبابُ في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزعهُ فإن في أحد جناحيه داءً، وفي الآخرِ شفاءً» أخرجه البخاري.

باب الآنية

٦ - عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق عليه.