Skip to content

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف

Printed page ٧٥

٣٧٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» رواه مسلم.

٣٧٦ - وعنه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم.

٣٧٧ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله ﷺ عن النجش» متفق عليه.

٣٧٨ - عن أنس ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة والمنابذة، والمزابنة» رواه البخاري.

٣٧٩ - عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقُّوا الرُّكبَانَ، ولا يبيع حاضرٌ لباد» قلت لابن عباس: ما قوله «ولا يبيع حاضر لباد؟» قال: لا يكون له سمساراً. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

٣٨٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقُّوا الجلب، فمن تُلُقَّي فاشتُري منه، فإذا أتى سَيِّدُهُ السُّوق فهو بالخيار» رواه مسلم.

٣٨١ - وعنه ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه. ولمسلم: «لا يَسُمْ المُسلِمُ على سَومِ أخيه».

٣٨٢ - عن معمر بن عبد الله ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «لا يَحتكِرُ إلا خاطيءٌ» رواه مسلم.

٣٨٣ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء