Skip to content

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف

Printed page ٧٤

٣٧٠ - عن أبي الزبير قال: سألت جابراً ﵁ عن ثمن السَّنوَّر والكلب فقال: «زجر النبي ﷺ عن ذلك» رواه مسلم.

٣٧١ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني بريرةُ. فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواقٍ، في كل عام أُوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعُدَّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتُ، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم: فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله ﷺ جالس. فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي ﷺ، فأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي ﷺ فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاءُ لمن أعتق» ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد، فما بال رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله تعالى؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطلُ، وإن كان مئة شرط، قضاءُ الله أحقُّ، وشرط الله أو ثق، وإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه، واللفظ للبخاري وعند مسلم قال: «اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء».

٣٧٢ - عن جابر ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء» رواه مسلم وزاد في رواية: «وعن بيع ضراب الجمل».

٣٧٣ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل» رواه البخاري.

٣٧٤ - وعنه ﵁ أن رسول الله ﷺ «نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها» متفق عليه. واللفظ للبخاري.