Skip to content

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٥٨٠

الخراسانيين كالقفال وصاحب التتمة (١)،

ويفتي به طائفة من أصحاب الشافعي في زماننا من أهل خراسان والجزيرة وبعض أهل تَبريز (٢) وغيرهم (٣).

وحجة هذا القول: أَنَّ قولَ القائلِ: الطلاقُ يلزمني، أو العتق يلزمني، أو أيمان المسلمين تلزمني، أو أيمان البيعة تلزمني = صيغةُ نذر لا صيغة إيقاع، وهذا اختيار بعض المالكية مثل أبي [عمر] (٤) بن القطان، ذكر ذلك في الحلف بأيمان المسلمين.

وقد تنازع الناس في هذه الصيغ: هل هي صريح في الإيقاع، أو كناية فيه، أو ليست صريحًا فيه ولا كناية؟ على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث أقوال في