Skip to content

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق قول المعترض: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلط منه، وبيان ذلك

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ابن تيمية

Printed page ١/ ٣٩٨

عباس: الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله = يفيد الحصر والعموم؛ كقول النبي ﷺ: «الماء من الماء» (١)، وقوله أو قول بعض السلف: «الشفعة فيما لم يقسم» (٢).

وقوله: «الأعمال بالنيات» فإنه هكذا في الصحيح (٣)، [١٠٤/ ب] وروي ــ أيضًا ــ: «إنما الأعمال بالنية» (٤)، وقد روي ــ أيضًا ــ: «إنما الأعمال بالنيات» (٥)، وهذه الألفاظ الثلاثة في الصحيح، ويروى في غير الصحيح: «الأعمال بالنيات» (٦)، والناس إنما رووه تارة بحرف «إنما»، وتارة بدون هذا الحرف، لأنَّ المعنى عندهم في الموضعين سواء.

وكذلك ما عُرِّفَ بالإضافة كقوله ﷺ: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (٧)،

فإنَّ هذا يفيد الحصر والعموم؛