Skip to content

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق الوجه الأول من الجواب: بيان خطأ المعترض بقوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية)

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ابن تيمية

Printed page ١/ ٣٩٣

وعلي (١) وابن مسعود (٢) وزيد بن ثابت (٣)

﵃ قالوا: بأن الباقي بعد فرض الزوجين للأم ثُلُثُهُ والباقي للأب، جعلًا لما يَبقى بعد فرضهما بمنزلةِ أصلِ التركة إذا لم يكن وارث غيرهما، وجعلًا لذلك بمنزلة ما تَبَقَّى بعد الوصايا وقضاء الديون.

وقال ابن عباس ﵄ وطائفة: بل للأم الثلث فيهما (٤).