Skip to content

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ابن تيمية

Printed page ١/ ٣٨٧

قال النبي ﷺ للذي أقرَّ على نفسه: «أَبِكَ جنون؟».

وقال علي ﵁: بَقَرَ حمزةُ خواصر شَارِفَيَّ، فطفق النبي ﷺ يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثَمِلَ محمرةٌ عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف النبي ﷺ أنه قد ثَمِلَ، فخرج وخرجنا معه.

وقال عثمان ﵁: ليس لمجنون ولا سكران طلاق.

وقال ابن عباس ﵄: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز.

وقال عقبة بن عامر ﵁: لا يجوز طلاق الموسوس.

وقال عطاء ــ رحمة الله عليه ــ: إذا بدا بالطلاق فله شرطه.

وقال نافع ــ رحمة الله عليه ــ: طَلَّقَ رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر ﵄: إِنْ خَرَجَت فقد بُتَّتْ منه، وإن لم تخرج فليس بشيءٍ.

وقال الزهري فيمن قال: إِنْ لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثًا: يُسْأَل عَمَّا قال وَعَقَدَ عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سَمَّى أجلًا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف= جُعِلَ (١) ذلك في دينه وأمانته.

وقال إبراهيم: إِنْ قال لا حاجة لي فيك (٢) نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم.

وقال قتادة: إذا قال: إذا حملتِ فأنت طالق ثلاثًا، يغشاها عند كل طهر