الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
[٩١/ ب] قال البيهقي (١): ورواه محمد بن عبد الله (٢) الأنصاري، عن صالح. وقال [في] (٣) الحديث: «فليهد بدنة وليركب».
وقد روي عن ابن عمر ﵄ أنه أمرها أن تركب ما مشت، فجعل ذلك البدل كافيًا.
وروي عن ابن عباس ﵄ أنه أمرها بذلك، وبالهدي أيضًا.
قال ابن وهب (٤): أخبرني مالك بن أنس وعبيد الله (٥) بن عمر، عن عروة بن أُذَيْنَة. قال: خَرَجْتُ مع جَدَّةٍ (٦) لي عليها مشي، حتى إذا كُنَّا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولًى لها إلى عبد الله بن عمر يسأله، فَخَرَجْتُ معه، فسألَ ابن عمر، فقال: مُرْهَا فلتركب، ثم لتمش من حيثُ عجزت.
وقال ابن وهب (٧): أخبرني سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن عباس قال: قال ابن عباس: وتنحر بدنة.
وروى البيهقي (٨) بإسناد جيد عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أنه