Skip to content

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق النوع الثاني: أن يخرج له قول يخالف المنصوص عنه

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ابن تيمية

Printed page ١/ ٢٩٠

وأما إذا كان بينهما ما قد يُظَنُّ أنه فَرْقٌ= تنازعوا في الصريح؛ ومثل هذا: إذا نَصَّ في الماء المستعمل في الوضوء على أنه طهور أو طاهر، وفي الماء المستعمل في الجنابة على خلاف ذلك؛ كان له في المسألتين قولان إذ لا فرق بينهما.

* * * *