الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
Printed page المقدمة/ ٣٣
Editor's text
فالمجتهدون يُقَرُّونَ إذا عُدِمَت النصوص (١).
وهو يرى أنَّ مِنْ (آيات ما بَعَثَ به الرسول ﷺ أنه إذا ذُكِرَ مع غيره على الوجه المبيّن ظهر النور والهدى على ما بُعِثَ به، وعلم أنَّ القول الآخر دونه)، و (ما تنازع المسلمون فيه من مسائل الطلاق فإنك تجد الأقوال فيه ثلاثة: قولٌ فيه آصارٌ وأغلالٌ، وقولٌ فيه خداعٌ واحتيالٌ، وقولٌ فيه علمٌ واعتدالٌ) (٢).
وكان حاصل ما ردَّ به عليه معترضوه ــ كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقِّعين (٣/ ٣٦٣) ــ: (أربعة أشياء:
أحدها: ــ وهو عمدةُ القوم ــ أنه خلاف مرسوم السلطان.
والثاني: أنه خلاف الأئمة الأربعة (٣).
والثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين كقوله: (إِنْ أبرأتني فأنتِ طالق) فَفَعَلَتْ (٤).