الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
Printed page ١/ ١٤٢
المحلوف بطلاقها ولا كفارة عليه ــ وهذا قول ابن جرير ــ مع أنه يقول (١):
(وصح عن عائشة وأم سلمة ــ أمي المؤمنين ــ، وعن ابن عمر أنَّه جعل في قول ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر وكل مالٍ لها (٢) هدي وهي يهودية و (٣) نصرانية إنْ لم تطلق امرأتك: كفارة يمين واحدة (٤).
وعن عائشة ــ أم المؤمنين ــ أنها قالت فيمن قال في [يمينٍ: مالي] (٥) ضرائب في سبيل الله، أو قال: مالي [كله] (٦) في رتاج الكعبة = كفارة يمين (٧).
وعن أم سلمة وعائشة ــ أمي المؤمنين ــ فيمن قال: عليَّ المشي إلى بيت الله إن لم يكن كذا = كفارة يمين، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث الحمراني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع