Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٢٤] مسألة: الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٩٥

[٢٤] مسألة: الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة

عندنا، على القول المنصور في الخلاف (١). وعندهم تجب (٢).

ولا خلاف في وجوبها في الحلي المحظور، كالرجل إذا اتخذ حلي النساء لنفسه (٣).

ومأخذ النظر فيها: اختلاف المذهبين في مستند وجوبها في التقدير والوجوب.

عندنا كان باعتبار معنى مودع فيها، وهو [كونها مهيأة] (٤) للتجارة والنماء (٥).

وعندهم كان باعتبار [عينها وذاتها] (٤)، فيدور مع العين كالربا (٦).

وهذا باطل؛ لأنها لو وجبت لعينها لما افترق الحال بين القليل والكثير، كما في الربا.