Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٢٠٣] مسألة: إذا أعتق شقصا له في مملوك، فإن كان مؤسرا سرى إلى نصيب شريكه

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٦٥٥

* والجواب من وجهين:

أحدهما: أن [لفظ] (١) السعاية لم يصح، بل تفرد به سعيد بن أبي [عروبة] (٢) عن قتادة (٣)، والحفاظ من أصحاب قتادة كهشام الدستوائي (٤) وشعبة (٥) وغيرهما لم يرووه.