Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٢٠٢] مسألة: إذا قال لعبده الذي هو أكبر سنا منه: أنت ولدي، أو لعبده الذي هو أصغر سنا منه: هذا أبي، لم يعتق

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٦٤٩

* فإن قالوا: فما ذي بعلل تحرم النكاح.

• قلنا: الصحيح أنه غير معلل، وإن عللنا فيما أشار إليه صاحب الشرع، قال ﷺ: «اغتربوا ولا [تضووا]» (١) (٢)، معناه أن في القرابة ألفة واستدامة عشرة وخلطة دائمة لغير الشهوة، و [تقل] (٣) الدواعي، فيظهر الله الولد نضوا (٤) ضئيلا، فأمر بالاغتراب لهذا المعنى، وهو تقوية الولد، لا لما ذكروه من الابتذال (٥).

* * *

[٢٠٢] * مسألة: إذا قال لعبده الذي هو أكبر سنا منه: أنت ولدي، أو لعبده الذي هو أصغر سنا منه: هذا أبي، لم يعتق

(٦).