Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٢٠١] مسألة: لا يعتق بالقرابة غير الوالدين والمولودين

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٦٤٦

* وتحريم حليلة أحدهما على الآخر بنص القرآن.

* فإن ذلك كله يختص به الأصول دون الفروع، وبعد ظهور هذه الفوارق لا نتجاسر على إلحاق غيرهم بهم إلا بدليل (١).

* فإن قالوا: فالنص قد ورد في الأب وفيهم، قال ﷺ: «من ملك ذا رحم عتق عليه» (٢).

• قلنا: لو صح الحديث لكنا أول قائل به، لكن يرويه الحسن بن عمارة (٣) عن سمرة (٤)، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا ثلاثة أحاديث، ليس هذا واحدا منها، وقيل: إنه لم يسمع (٥) منه إلا حديث العقيقة، وهو قوله ﷺ: «كل [غلام] مرتهن بعقيقته، تذبح [عنه] يوم سابعه، ويحلق، ويسمى» (٦).