Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٣] مسألة: إذا اجتهد في أول الوقت وصلى، ثم تبين له أنه أخطأ جهة الكعبة قطعا؛ يلزمه الإعادة

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٨٠

والخصم يدعي أن مقتضى الوجوب الموسع التخيير بين الفعل والترك، وذلك من علامات النقل. وهذا مدفوع بما ذكرناه.

[١٢] مسألة: مسألة تتفرع على الوجوب الموسع:

وهي: أن الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره، أو بلغ في أثناء الصلاة بالسن؛ لا تلزمه الإعادة عندنا (١). خلافا لهم (٢).

ومأخذ النظر فيها استواء أجزاء الوقت في وجوب الأداء. وحصول الإجزاء عندنا، واختصاصه بآخر الوقت عندهم، وقد صار فيه أهلا للوجوب على ما سبق.

[١٣]- مسألة: إذا اجتهد في أول الوقت وصلى، ثم تبين له أنه أخطأ جهة الكعبة قطعا؛ يلزمه الإعادة

عندنا، على القول الذي ننصره في الخلاف (٣). وقال أبو حنيفة: لا يلزمه (٤).