الصحائح، وهو ما روي أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، فرفع ذلك إلى عمر ﵁، فقال [له: قل] (١): «والله ما أردت به الطلاق»، فلم يحلف، فقضى عليه بالفرقة (٢) وروي - أيضا -: [أن] (٣) عبد الله بن عمر -[﵄]- باع جارية من رجل، فوجد فيها عيبا، فترافعا إلى عثمان ﵁، فقال (٤): «تحلف أنك لم تعلم بها عيبا، فامتنع، فقضى عليه بالرد» (٥)، وروي أن رجلين ترافعا إلى شريح، فقال للمدعى عليه: تحلف له؟ فقال: رد اليمين عليه، فقال: «ليس لك ذلك، وقضى عليه» (٦)، ونقل عن علي وابن عباس ﵄ مثل ذلك، ولم يعرف [لهما] (٧) مخالف إذ ذاك.