Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٩٢] مسألة: إذا نذر ذبح ولده لغا نذره، ولا يلزمه شيء

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٥٩٤

كالصوم، والصلاة، وسائر الأسماء الشرعية، والشرع لم يجعل اسم الولد اسما للشاة، ولا استعمله فيه بحال، فلا يكون اسما شرعيا.

وأما قصة الخليل ﵇ قلنا: هناك وجب ذبح الولد، ثم صارت الشاة فداء على ما نطق به النص، وفيما نحن فيه ما وجد وجوب ذبح الولد، على أنا لا يلزمنا شرع غيرنا، والأمر في شرع غيرنا، [فلا] (١) يجوز أن يتلقى من شرع غيرنا، قال الله - تعالى -: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جا﴾ [المائدة: (٤٨)] (٢)