Printed page ٧٤
وأبو حنيفة: يرى أن خبر الواحد إذا كان مما تعم به البلوى لا يقبل، والبلوى تعم بمس الذكر (١)، وسيأتي بطلان هذا المستند فيما بعد.
[٨] مسألة: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الطهر بحال
عند الشافعي (٢).
وقال أبو حنيفة ﵀: ينتقض بكل خارج نجس، من قيء، ورعاف،