Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٨] مسألة: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الطهر بحال

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٧٤

وأبو حنيفة: يرى أن خبر الواحد إذا كان مما تعم به البلوى لا يقبل، والبلوى تعم بمس الذكر (١)، وسيأتي بطلان هذا المستند فيما بعد.

[٨] مسألة: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الطهر بحال

عند الشافعي (٢).

وقال أبو حنيفة ﵀: ينتقض بكل خارج نجس، من قيء، ورعاف،