Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٨٦] مسألة: متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيان

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٥٧٢

ومنها: ما رواه هشام بن عروة (١) عن أبيه عن عائشة -[﵂]- أن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟، فقال رسول الله ﷺ: (سموا وكلوا) (٢).

وأما المأخذ المعنوي: [فهو] (٣) أن الذكاة الصحيحة عند الشافعي ﵀ قائمة مقام حقيقة التسمية.

وعندهم: لا تقوم مقامها في حال العمد.

يدل على صحة ما ذهبنا إليه أحكام ثلاثة:

أحدها: حل ذبائح أهل الكتاب من غير بحث عن التسمية.

الثاني: ثبوت الحل في حق الأخرس مع انتفائها.

الثالث: سقوطها في حق الناسي، وجميع ما يلزمنا من مخالفة ظاهر الآية يلزمهم في استخراج الناسي.

فلئن قالوا: الناسي عاجز عن التسمية، وعند العجز يجوز أن يقوم