Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٧] مسألة: مس الذكر بباطن الكف ينقض الطهر

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٧١

وبالاتفاق ما ليس له دم [مسفوح] (١) يستوي ذكاته وموته، وهو السمك والجراد (٢)، والميتة كانت نجسة لاحتباس الدم فيها، وفي مسألتنا قد وجدت الذكاة التي تنهر الدم، فيجب أن يحكم بالطهارة.

والجواب عن مأخذهم أن نقول:

قولكم: وجدت الذكاة هاهنا فيطهر، ما تعنون وجدت الذكاة صورة أو شرعا؟، الأول مسلم، وهو باطل بذكاة المجوسي، والثاني ممنوع، فدلوا عليه.

فإن قالوا: المجوسي ليس أهلا للذكاة.

قلنا: والحمار ليس أهلا للذكاة.

[٧] مسألة: مس الذكر بباطن الكف ينقض الطهر

عندنا (٣).