قصد قاصد؛ ككون الماء مرويا، والسيف قاطعا، بخلاف التراب، فإنه لا يطهر بطبعه، بل يطهر عند عدم الماء؛ فافتقر إلى قصد ونية (١)، وهذا مما نبهنا على فساده في مسألة الإزالة (٢).
ومأخذ النظر فيها: اعتقاد الشافعي نجاسة الكلب في حال الحياة؛ بقاء على اعتقاده أن مفهوم الخطاب حجة في قوله ﵇: «الهرة ليست بنجسة» (٥) في معرض التعليل؛ فإنه يدل على نجاسة الكلب (٦).
وأبو حنيفة أنكر نجاسته، حيث لم ير المفهوم حجة (٧).