Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٥] مسألة: جلد الكلب لا يطهر بالدباغ

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٦٩

قصد قاصد؛ ككون الماء مرويا، والسيف قاطعا، بخلاف التراب، فإنه لا يطهر بطبعه، بل يطهر عند عدم الماء؛ فافتقر إلى قصد ونية (١)، وهذا مما نبهنا على فساده في مسألة الإزالة (٢).

[٥] مسألة: جلد الكلب لا يطهر بالدباغ

عندنا (٣).

وقال أبو حنيفة ﵀: يطهر (٤).

ومأخذ النظر فيها: اعتقاد الشافعي نجاسة الكلب في حال الحياة؛ بقاء على اعتقاده أن مفهوم الخطاب حجة في قوله ﵇: «الهرة ليست بنجسة» (٥) في معرض التعليل؛ فإنه يدل على نجاسة الكلب (٦).

وأبو حنيفة أنكر نجاسته، حيث لم ير المفهوم حجة (٧).