Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٧٣] مسألة: يجب القطع بسرقة الفواكه والأشياء الرطبة التي يتسارع إليها الفساد، كالفواكه، والطبائخ، والمائعات

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٥١٥

«لا قطع في [ثمر] (١) ولا كثر» (٢)، والكثر: جمار النخل، وقيل: طلعها (٣)، وعللوا بالرطوبة، وعدوها إلى غيرها.

والجواب من وجهين:

أحدهما: نعارضه بقوله ﷺ: «لا قطع في شيء من الثمار إلا ما آواه الجرين (٤)» (٥)، وهذا الحديث خاص مقيد، وحديثهم عام مطلق، والخاص أبدا يقضي (٦) على العام، والمقيد يحكم على المطلق.

الثاني: أن حديثهم ورد على عادة أهل المدينة، فإن نخلهم كانت غير محرزة، وبساتينهم غير [محوطة] (٧) بالكالين والمراقبين.

وعندنا إذا لم تكن الثمار محرزة بأبوابها إلى الجرين وغيره، لا يجب