«لا قطع في [ثمر] (١) ولا كثر» (٢)، والكثر: جمار النخل، وقيل: طلعها (٣)، وعللوا بالرطوبة، وعدوها إلى غيرها.
والجواب من وجهين:
أحدهما: نعارضه بقوله ﷺ: «لا قطع في شيء من الثمار إلا ما آواه الجرين (٤)» (٥)، وهذا الحديث خاص مقيد، وحديثهم عام مطلق، والخاص أبدا يقضي (٦) على العام، والمقيد يحكم على المطلق.
الثاني: أن حديثهم ورد على عادة أهل المدينة، فإن نخلهم كانت غير محرزة، وبساتينهم غير [محوطة] (٧) بالكالين والمراقبين.
وعندنا إذا لم تكن الثمار محرزة بأبوابها إلى الجرين وغيره، لا يجب