نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
Printed page ٥٠١
[١٦٩]- مسألة: اللواط يوجب الحد
عندنا (١)، خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال: يعزر، ولا حد عليه (٢).
ثم في حده قولان:
أحدهما - وهو المشهور: أنه يجب فيه ما يجب في الزنا.
والثاني: أنه يجب فيه قتل الفاعل والمفعول به.
فكيف يقتل؟.
فيه وجهان:
أحدهما: أنه يقتل بالسيف.
والثاني: أنه يرجم؛ ثيبا كان أو بكرا، وهو قول مالك وأحمد (٣).
ومأخذ النظر: تنقيح مناط الحكم في حد الزنا.
فالشافعي يقول: اللواط إن لم يكن زنا، فهو في معنى الزنا؛ لأن الزنا له صورة ومعنى، فصورته: إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا، محرم شرعا، ومعناه: قضاء الشهوة في محل لا ولاية له عليه، وهذا المعنى موجود في