Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٣] مسألة: لا يجوز التوضؤ بالنبيذ عند الشافعي بكل حال.

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٦٥

يخلو، إما أن يكون للإغلاء، فإن الماء القراح (١) إذا أغلي لا يمنع الوضوء به، فتعين أن يكون لزوال اسم الماء المطلق، وهو ما يقوله، وفي مسألتنا مثله.

وقال أبو حنيفة-﵀: محل التعبد قائم؛ فإنه يسمى ماء وإن أضيف إلى غيره، كالمتغير بالتراب (٢)

وهذا ينتقض بماء الباقلي، ولا يلزم المتغير بالتراب؛ فإن عندنا كل مخالط أزال الاسم المطلق يمنع الوضوء، ترابا كان أو غيره.

[٣] مسألة: لا يجوز التوضؤ بالنبيذ عند الشافعي بكل حال

(٣).

وقال أبو حنيفة: يجوز التوضؤ بنبيذ التمر المطبوخ الخائر الذي قذف بزبده (٤).

وروى العامري (٥) بإسناده عن نوح بن [أبي] (٦) مريم (٧) أن أبا حنيفة