Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٥٥] مسألة: المكره على القتل

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٤٣٨

واخضر، ورضض العظام، وكسر الأضلاع، وبقي الزجاج مكسر في جوالق، فيجوز أن يقال: إنه هالك من وجه دون وجه، ثم هو باطل بما إذا أدخل مسلة أو سفودا (١) في أحد منفذيه فمات، فإنه ما غير شيئا من ظاهره، ويجب عليه القصاص.

* فإن قالوا: قطع الأمعاء، وفتت الكبد.

* قلنا: وهاهنا قد هشم العظام، وفدر اللحم، فلا فرق بينهما (٢).

[١٥٥] *مسألة: المكره على (٣) القتل،

إذا قتل من أكره على قتله؛ وجب عليه القصاص عندنا على القول المنصور.

والقول الثاني - وهو مذهب أبي حنفية: أن القصاص لا يجب، غير أنه عندنا يجب عليه نصف الدية (٤).

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه لا القصاص، ولا الدية، ولا الكفارة (٥).

أما المكره فقد اتفقنا على وجوب القصاص عليه، وإن خالف زفر منهم،