Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٥٠] مسألة: الحر إذا قتل عبدا خطأ وجب على عاقلته قيمته بالغا ما بلغت

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٤١٤

[١٥٠] مسألة: الحر إذا قتل عبدا خطأ وجب على عاقلته قيمته بالغا ما بلغت

عندنا (١).

وقال أبو حنيفة ﵀: إن زادت قيمته على دية الحر؛ ترد على دية الحر، وتنقص عشرة دراهم، وقيمة الأمة ترد إلى دية الحرة، وتنقص خمسة دراهم (٢).

وللمسألة مأخذان:

*أحدهما: أن العبد فيه [نفسية] (٣) معتبرة، ومالية معتبرة، والواجب بالقتل: بدل المحل، ولا بد من تقديره بمعيار.

فنحن نقول: تقديره بالمالية أولى؛ فإنها المعتبرة في [المال] (٤).

وعندهم: تقديره بالدمية أولى؛ نظرا إلى الجهة الخلقية، وإعراضا عن المالية الحادثة بعارض الكفر.

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن العبد إنسان ومال، ومفوته مفوت لهما؛ فيقتضي النظر الأول تضمين [النفسية] (٥) والمالية جميعا، لكن ثبت بالإجماع الاقتصار على أحدهما، فعلم أن أحدهما صار تابعا في التضمين،